محمد باقر الوحيد البهبهاني

498

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

* ( فَتَعالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ ) * ( 1 ) وللصحاح ( 1 ) ، خلافا للقديمين ( 1 ) ، لقوله تعالى : * ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) * ( 1 ) ، وهو شامل لما باشروه ، وللصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وعدم صراحة الآيتين . وخصّ الأوّل في النصوص بالحبوب ( 1 ) ، وحمل الثاني على التقيّة ( 1 ) ، لكن حمل الصحاح الأوّل على الكراهة ( 1 ) أولى ، لدلالة الحسان عليها ( 1 ) ، بل المستفاد من أكثر النصوص أنّ الأمر باجتنابهم إنّما هو لشربهم الخمر ومزاولتهم لحم الخنزير . وفي الصحيح : عن مؤاكلة المجوسي ؟ فقال : « إذا توضّأ فلا بأس » ( 1 ) . والمراد غسل اليد ( 1 ) . وفي هذه الأخبار دلالة على أنّ معنى نجاستهم خبثهم الباطني ، لا وجوب غسل الملاقي ، كما مرّت الإشارة إليه ، وفي كثير منها جواز استرضاع اليهوديّة

--> ( 1 ) النمل ( 27 ) : 63 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 419 الباب 14 من أبواب النجاسات . ( 1 ) نقل عنهما في مدارك الأحكام : 2 / 295 . ( 1 ) المائدة ( 5 ) : 5 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 497 الباب 54 ، 517 و 518 الباب 72 و 73 من أبواب النجاسات ، 24 / 208 - 212 الباب 53 و 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 169 و 170 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 24 / 203 الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 1 ) ذخيرة المعاد : 152 . ( 1 ) في بعض النسخ : الكراهيّة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 490 الحديث 4260 ، 24 / 210 الحديث 30366 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 298 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 497 الحديث 4277 . ( 1 ) في بعض النسخ : اليدين .